انتهي القضاء الإداري إلي أنه لايجوز لوزير الصحة والمحافظين إصدار قرار بغلق المستشفيات التي يتم ضبطها مخالفة للقانون دون تحديد مدة الغلق, ولايجوز إصدار قرار بإلغاء تراخيص المستشفيات التي تجري عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون أو القرار الوزاري إلا بعد ثبوت هذه المخالفة جنائيا بحكم جنائي.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد البديع عسران, وعضوية المستشارين جمال زكي, والدكتور صلاح سالم, ورأفت عبد الرشيد, وحلمي عامر نواب رئيس مجلس الدولة بوقف قراري محافظ الجيزة بغلق مستشفيين طيبة والدكتور مجدي سليمان وذلك اثر ضبطهما يقومان بنقل وإجراء عمليات جراحية عن طريق لجنة من وزارة الصحة.
وقالت المحكمة إن المخالفات المنسوبة إليهما بقراري الغلق لم تثبت من واقع الأوراق علي سبيل القطع واليقين ولن يثبت تقديم أصحابهما للمحاكمة الجنائية لأن هذا الفعل لو ثبت لاستوجب تقديمهما للمحاكمة الجنائية وانه يثبت توافر ركن الاستعجال لوقف تنفيذ القرار لما يترتب عليه من نتائج يتعذر تضاربها لأنه ينال حسن سمعتها ويحول بينهما وبين اداء رسالتهما الطبية ويحرم المرضي من إجراء الجراحات اللازمة لهم وتلقي العلاج المناسب لشفائهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق