الثلاثاء، 26 مايو 2009

الداخلية ترفض جواز التصالح في‮ ‬جرائم السير عكس الاتجاه وتصر علي‮ ‬الحبس أو الغرامة


رفضت وزارة الداخلية اقتراحاً‮ ‬بمشروع قانون قدمه نائب بالحزب الوطني‮ ‬يطالب فيه بجواز التصالح في‮ ‬جنحة السير عكس الاتجاه‮. ‬وأكد اللواء ابراهيم حماد مساعد وزير الداخلية أمام لجنة الاقتراحات والشكاوي‮ ‬بمجلس الشعب أمس ان الوزارة تصر علي‮ ‬التعديل الذي‮ ‬أقره مجلس الشعب في‮ ‬دورته الماضية علي‮ ‬بعض مواد قانون المرور بفرض عقوبة الحبس وغرامة ألف جنيه ولا تزيد علي‮ ‬3‮ ‬آلاف جنيه في‮ ‬حالة السير عكس الاتجاه أو باحدي‮ ‬العقوبتين‮. ‬وقال ان تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه والتي‮ ‬كانت قبل التعديل الاخير تقضي‮ ‬بسحب رخصة القيادة من‮ ‬30‮ ‬الي‮ ‬60‮ ‬يوماً‮ ‬فقط لمواجهة السلوك‮ ‬غير المسئول لبعض قائدي‮ ‬السيارات وحملهم علي‮ ‬احترام قواعد المرور والحفاظ علي‮ ‬سلامة المواطنين وانسياب الحركة المرورية‮.
‬وقال ان القانون ترك للقاضي‮ ‬حرية الحكم بالحبس أو الغرامة أو الاثنين معاً‮ ‬طبقاً‮ ‬لظروف الواقعة‮. ‬وطلب مساعد وزير الداخلية من النواب الكف عن تقديم تعديلات جديدة علي‮ ‬قانون المرور الذي‮ ‬لم‮ ‬يمر عام علي‮ ‬اصداره بشكله الجديد من مجلس الشعب وعدم المساس به خلال هذه الفترة حتي‮ ‬يستقر التطبيق وقال ان هناك قوانين مستمرة منذ مائة عام
‬وأيدت وزارة العدل رأي‮ ‬الداخلية حيث قال المستشار محمد سكيكر مساعد وزير العدل ان وزارة الداخلية هي‮ ‬الاقدر علي‮ ‬القول الفصل في‮ ‬قانون المرور وأن الردع‮ ‬يستهدف حماية المجني‮ ‬عليهم‮.
‬في‮ ‬حين أصر النائب تامر أبو هيف علي‮ ‬ضرورة جواز التصالح في‮ ‬هذه الجنحة واستشهد بقانون الاجراءات الجنائية الذي‮ ‬أخذ بنظام التصالح وقال ان قضايا السير في‮ ‬عكس الاتجاه تستغرق وقتاً‮ ‬طويلاً‮ ‬للفصل فيها وغالباً‮ ‬ما‮ ‬يحكم فيها بالغرامة وقال ان التصالح‮ ‬يوفر الوقت ويشجع المتهمين علي‮ ‬سلوك سبيل التصالح لتوخي‮ ‬محاكمة قد‮ ‬يطول أمدها وتنتهي‮ ‬بالغرامة‮.
‬وقال ان الواقع العملي‮ ‬كشف عن ايقاع عقوبة الغرامة تخفيفاً‮ ‬للعبء عن كاهل القضاء‮.‬

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق