رفضت وزارة الداخلية اقتراحاً بمشروع قانون قدمه نائب بالحزب الوطني يطالب فيه بجواز التصالح في جنحة السير عكس الاتجاه. وأكد اللواء ابراهيم حماد مساعد وزير الداخلية أمام لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب أمس ان الوزارة تصر علي التعديل الذي أقره مجلس الشعب في دورته الماضية علي بعض مواد قانون المرور بفرض عقوبة الحبس وغرامة ألف جنيه ولا تزيد علي 3 آلاف جنيه في حالة السير عكس الاتجاه أو باحدي العقوبتين. وقال ان تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه والتي كانت قبل التعديل الاخير تقضي بسحب رخصة القيادة من 30 الي 60 يوماً فقط لمواجهة السلوك غير المسئول لبعض قائدي السيارات وحملهم علي احترام قواعد المرور والحفاظ علي سلامة المواطنين وانسياب الحركة المرورية.
وقال ان القانون ترك للقاضي حرية الحكم بالحبس أو الغرامة أو الاثنين معاً طبقاً لظروف الواقعة. وطلب مساعد وزير الداخلية من النواب الكف عن تقديم تعديلات جديدة علي قانون المرور الذي لم يمر عام علي اصداره بشكله الجديد من مجلس الشعب وعدم المساس به خلال هذه الفترة حتي يستقر التطبيق وقال ان هناك قوانين مستمرة منذ مائة عام
وأيدت وزارة العدل رأي الداخلية حيث قال المستشار محمد سكيكر مساعد وزير العدل ان وزارة الداخلية هي الاقدر علي القول الفصل في قانون المرور وأن الردع يستهدف حماية المجني عليهم.
في حين أصر النائب تامر أبو هيف علي ضرورة جواز التصالح في هذه الجنحة واستشهد بقانون الاجراءات الجنائية الذي أخذ بنظام التصالح وقال ان قضايا السير في عكس الاتجاه تستغرق وقتاً طويلاً للفصل فيها وغالباً ما يحكم فيها بالغرامة وقال ان التصالح يوفر الوقت ويشجع المتهمين علي سلوك سبيل التصالح لتوخي محاكمة قد يطول أمدها وتنتهي بالغرامة.
وقال ان الواقع العملي كشف عن ايقاع عقوبة الغرامة تخفيفاً للعبء عن كاهل القضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق