تسلمت أمس دار الافتاء ملف قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم لعرضه علي فضيلة الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية لدراسته من الناحية الشرعية فقط وتنص المادة »381« من قانون الاجراءات الجنائية في فقرتها الثانية انه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالاعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب ارسال أوراق القضية اليه فاذا لم يصل رأيه الي المحكمة خلال العشرة أيام التالية لارسال الاوراق اليه حكمت المحكمة في الدعوي وتنص الفقرة الثالثة من ذات المادة انه في حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق